فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن طَلَّق الثانية فقط) أي: دون الأولى (طَلقَتَا طلقةً طلقةً) الضرة بالمباشرة، والأولى بالصفة، ولم يقع بالثانية طلقةٌ أخرى؛ لأن طلاق الأولى إنما وقع بالتعليق السابق على طلاق الثانية، فلم يحدث بعد تعليق طلاق الثانية تطليقها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.