فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال لزوجاته الأربع: أيتُكنَّ وقع عليها طلاقي فضرائِرُها طوالق، ثم وقع على إحداهُن طلاقه) بمباشرة أو سبب (طلَقن) كلهن (ثلاثًا ثلاثًا) لأنه إذا وقع على إحداهن طلقة، طلقت كل واحدة من صواحبها بوقوعه عليها طلقة، وصار إذا وقع بواحدة طلقة، يقع بكل واحدة من صواحبها طلقة، وقد وقع على جميعهن، فطَلَقت كل واحدة ثلاثًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.