فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن كان ذلك (قبل الدخول؛ يقع ما نجَّزه) من الطلاق فقط، دون المعلَّق؛ لعدم وجود الصفة، إذِ الطلاق قبل الدخول لا يملك فيه الرجعة. (و) إن كان الطلاق (بعوض؛ لا يقع غيره) أي: غير المنجز دون المُعَلَّق؛ لما سبق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.