فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أتاها بعضُ الكتاب وفيه الطلاق، ولم يَنْمَحِ ذكرُه؛ لم تطلق) لأنه لم يأتها كتابه، بل بعضه.

١٠٬٦٩٠

قلت: ينبغي أن يقع بذلك الطلقة المعلَّقة على مجيء الطلاق؛ لأنه قد أتاها طلاقه.

١٠٬٦٩١

وإن انمحى ما فيه، أو انمحى ذكر الطلاق، أو ضاع الكتاب، لم تطلق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.