وإن أتاها بعض الكتاب وفيه الطلاق ولم ينمح ذكره لم تطلق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أتاها بعضُ الكتاب وفيه الطلاق، ولم يَنْمَحِ ذكرُه؛ لم تطلق) لأنه لم يأتها كتابه، بل بعضه.
١٠٬٦٩٠
قلت: ينبغي أن يقع بذلك الطلقة المعلَّقة على مجيء الطلاق؛ لأنه قد أتاها طلاقه.
١٠٬٦٩١
وإن انمحى ما فيه، أو انمحى ذكر الطلاق، أو ضاع الكتاب، لم تطلق.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.