ولا يثبت الكتاب إلا بشاهدين مثل كتاب القاضي إلى القاضي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يثبت الكتاب إلا بشاهدين، مثل كتاب القاضي إلى القاضي، وإذا شهدا عندها كفى، وإن لم يشهدا به عند الحاكم) قال أحمد : لا تتزوج حتى يشهد عندها شاهدَا عدل، لا حاملَ الكتاب وحده. و
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.