الكتب الإقناع باب تعليق الطلاق بالشروط المسألة ١٩٬٤٩٥
فأما التعليق على غير ذلك كانت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج ونحوه فشرط لا حلف فلا يقع به الطلاق المعلق على الحلف
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(كـ: أنت طالق إذا طلعت الشمس، أو قدم الحاجُّ، ونحوه) كنزول المطر (فشرطٌ لا حَلْفٌ، فلا يقع به الطلاق المُعلَّق على الحَلِف) لعدم مشاركته للحلف في المعنى المشهور
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ١٩٬٤٩٤الحلف بالطلاق تعليق في الحقيقة - قال أبو يعلى الصغير ولهذا لو حلف لا حلفت فعلق طلاقها بشرط أو بصفة لم يحنث انتهى - مجاز في الحلف لمشاركته له في المعنى المشهور وهو الحث على فعل أو المنع منه أو تصديق خبر أو تكذيبه كقوله إن لم أدخل الدار فأنت طالق أو لأفعلن أو إن لم أفعل أو إن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت طالق لقد قدم زيد أو لم يقدم أشبه قوله والله ونحوه المسألة التالية، ١٩٬٤٩٦ وكذا إذا شئت فأنت طالق فإنه تمليك