وإذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت أو دخلت الدار أو لم تدخلي أو إن لم يكن هذا القول حقا ونحوه طلقت في الحال
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا قال) لزوجته: (إن حلفتُ بطلاقك. فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إنْ قمتِ، أو) إن (دخلتِ الدار، أو) إن (لم تدخلي، أو إن لم يكن هذا القولُ حقًّا، ونحوه) كـ: إن لم يكن هذا القولُ كذبًا (طَلَقت في الحال) لأنه حَلَفَ بطلاقها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.