وإن قال إن حلفت بطلاقك أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين فثنتان وثلاثا طلقت مدخول بها ثلاثا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال: إن حلفتُ بطلاقك) فأنتِ طالق (أو) قال: (إن كلَّمتك فأنتِ طالق، وأعاده مرةً أخرى؛ طَلَقت واحدة) لأنه حَلَفه بطلاقها وكلَّمها. (و) إن أعاده (مرَّتين فثِنتان (٢) ) إن كان مدخولًا بها (و) إن أعاده (ثلاثًا طَلَقت مدخول بها ثلاثًا) لأن كلَّ مرة يوجد فيها شرط الطلاق، وينعقد شرط طلقة أخرى. وغيرُ المدخول بها تبين بالأولى. ويأتي حكم انعقاد يمينه الثانية والثالثة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.