وإن قال لامرأتيه أن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده طلقت كل واحدة منهما طلقة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال لامرأتيه: إن حلفتُ بطلاقكما، فأنتما طالقتان، وأعاده) ثانيًا (طَلَقت كلُّ واحدةٍ منهما طَلْقة) لأن شرط طلاقهما الحَلِف. بطلاقهما، وقد وُجِدَ،
١٠٬٦٩٦
وإن أعاده ثالثًا فطلقتان طلقتان،
١٠٬٦٩٧
وإن أعاده أربعًا فثلاث؛ لوجود الشرط وهو الحَلِف.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.