لكن لو تزوج قد ذلك البائن ثم حلف بطلاقها طلقت كالأخرى طلقة طلقة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لكن لو تزوَّجَ بعد ذلك البائنَ، ثم حلف بطلاقها؛ طَلَقت كالأخرى طلقة طلقة) لأنه صار بهذا حالفًا بطلاقهما؛ ذكره الأصحاب.
وأُورِد عليه أن طلاق كل واحدة منهما، معلَّق بشرط الحَلْف بطلاقها مع طلاق الأخرى، فكل واحد من الحَلْفين جزءُ عِلَّةٍ لطلاق كل واحدة منهما، فكما أنه لابُدَّ من الحلْف بطلاقها في زمن تكون فيه أهلًا لوقوع الطلاق، كذلك الحَلْف بطلاق ضَرَّتها؛ لأنه جزء علةٍ لطلاقِ نفسها،
١٠٬٦٩٨
ومن تمام شرطه، فكيف يقع بهذه التي جدد نكاحها الطلاق، وإنما حَلَفَ بطلاق ضَرَّتها وهي بائن؟
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.