فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) لو قال: (إنْ حلفت بعتق عبدي فأنتِ طالق، ثم قال) لزوجته: (إن حلفتُ بطلاقكِ فعبدي حُرٌّ؛ طَلَقت) زوجته؛ لوجود شرط طلاقها، وهو الحَلِف بعتق عبده.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.