ثم إن قال لعبده إن حلفت بعتقك فامرأتي طالق عتق العبد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ثم إن قال لعبده: إنْ حَلَفت بعتقك فامرأتي طالق؛ عَتَقَ العبد) لوجود شرط عتقه، وهو الحَلف بطلاق امرأته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.