ولو قال له إن حلفت بعتقك فأنت حر ثم أعاد عتق، ويأتي في كتاب الإيمان ما يتعلق بالحلف بالله وبالطلاق.
الشروح عليها
(ولو قال له: إن حلفتُ بعتقكَ فأنتَ حرٌّ، ثم أعاده؛ عَتَقَ) لأنه حلف بعتقه (ويأتي في كتاب الأيمان ما يتعلَّق بالحَلْف بالله وبالطلاق) .
وإذا قال: إن حلفتُ بطلاق زينب فنسائي طوالق، ثم قال: إن حلفتُ بطلاق عَمْرة فنسائي طوالق،
وإن حَلَفت بطلاق حفصة فنسائي طوالق؛ طَلَقت كل واحدة طلقتين .
ولو قال: كلَّما حلفت بطلاق واحدة منكنَّ فأنتُنَّ طوالق، ثم أعاده؛ طَلَقن ثلاثًا ثلاثًا.
ولو كان مكان "كلَّما": "إن" وأعاده؛ طَلَقن واحدة واحدة.
وإن قال بعد ذلك لإحداهن: إن قمت فأنت طالق؛ طَلَقت كلُّ واحدة طلقة أخرى.
وإن قال: كلَّما حَلَفتُ بطلاقكن فأنتُنَّ طوالق، ثم أعاد ذلك؛ طَلَقت كلُّ واحدة طلقة.
وإن قال بعد ذلك لإحداهن: إن قمت فأنت طالق؛ لم تطلق واحدة منهنَّ،
وإن قال ذلك للاثنتين الباقيتين؛ طَلَق الجميع طلقةً طلقةً.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.