فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قال له) أي: لعبده (إنْ حَلَفت بطلاق امرأتي فأنت حُرٌّ، ثم قال لها) أي: لامرأته: (إن حَلَفتُ بعتق عبدي فأنتِ طالق؛ عتَقَ العبد) لوجود الشرط، وهو الحَلِف بطلاق امرأته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.