فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذلك إن زجرها) بعد تعليق طلاقها على كلامها (فقال: تنحِّي، أو اسكتي، أو مُرِّي، ونحوه) كـ: اذهبي، أو اجلِسي (أو قال: إن قمت فأنتِ طالق؛ طَلَقت) لوجود شرطه وهو الكلام،

١٠٬٧١٢

وإن قصد به عقد اليمين في: إن قمتِ فأنت طالق (إلا أن يريد) بقوله: إن كلمتُكِ (كلامًا مُبتدأ) أي: مستأنَفًا (مثل أن ينوي محادثتها، أو الاجتماع بها، ونحوه) فلا يحنث حتى يوجد ما نواه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.