فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن كان أحدهما) أي: أحد الشخصين، وهما زيدٌ والمحلوف عليه ألا يكلم زيدًا مثلًا (إمامًا، و) كان (الآخر مأمومًا؛ لم يحنث) الحالف (بتسليم) الإمام المحلوف عليه ألا يكلم زيدًا من (الصلاة) لأنه للخروج من الصلاة (إلا أن ينوي) الإمام (بتسليمه) السلام (على المأمومين) وزيد فيهم؛ فيحنث؛ لأنه قصده به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.