الكتب الإقناع باب تعليق الطلاق بالشروط المسألة ١٩٬٥٣٥
وإن حلف لا يقرأ كتاب فلان فقرأه في نفسه ولم يحرك شفتيه به حنث إلا أن ينوي حقيقة القراءة
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(وإن حَلَفَ: لا يقرأ كتاب فلان، فقرأه في نفسه، ولم يحرك شفتيه به؛ حَنِثَ) لأن هذا قراءة الكتب في عُرْف الناس (إلا أن ينويَ حقيقةَ القراءة) فلا يحنث قبل وجودها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ١٩٬٥٣٤فإن كان أحدهما إماما والآخر مأموما لم يحنث بتسليم الصلاة إلا أن ينوي بتسليمه على المأمومين، المسألة التالية، ١٩٬٥٣٦ وإن قال لامرأتيه إن كلمتما هذين فأنتما طالقتان فكلمت كل واحدة منهما واحدا منهما طلقتا كما لو قال إن ركبتما دابتيكما أو أكلتما هذين الرغيفين أو لبستما ثوبيكما فأنتما طالقتان فركبت كل واحدة منهما دابتها وأكلت كل واحدة رغيفا ولبست كل واحدة ثوبا طلقتا