فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٥٣٨الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٤٢ج ٤ ص ٤٢

وإن قال لعبدين إن ركبتما أو لبستما ثوبيكما أو تقلدتما بسيفيكما أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران فمتى وجد من كل واحد ركوب دابته أو لبس ثوبه أو تقلده بسيفه أو الدخول بزوجته ترتب عليها العتق لأن الانفراد بهذا عرفي وفي بعضه شرعي فيتعين إلى توزيع الجملة على الجملة

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال لعبديه: إن ركبتُما دابتيكُما، أو لبستما ثوبيكما، أو تقلدتما بسيفيكما، أو دخلتما بزوجتيكما، فأنتما حُرَّان، فمتى وُجِدَ من كل واحد) منهما (ركوبُ دابته، أو لُبسُ ثوبه، أو تقلُّد بسيفه، أو الدخول بزوجته؛ ترتب عليهما العتق؛ لأن الانفراد بهذا عُرفي، وفي بعضه) كالدخول بالزوجة (شرعي، فيتعيَّن صرفه إلى توزيع الجملة على الجملة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.