وإن قال إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق فنهاها وخالفته لم يحنث إلا أن ينوي مطلق المخالفة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
وإن قال) لزوجته: (إن أمرتُكِ فخالفتني فأنتِ طالق، فنهاها) عن شيء (وخالفته) فيه (لم يحنث) ولو لم يَعرف حقيقة الأمر والنهي؛ لأنها خالفت نهيه لا أمره (إلا أن ينوي مُطْلَقَ المخالفة) فيحنث بمخالفة النهي؛ لأنها مخالفة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.