فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو شاءت بقلبها دون نُطْقِها) لم يقع؛ لما تقدم (أو قالت: قد شئتُ إن طلعت الشمس، أو: قد شئتُ؛ إن شئتَ، أو) قالت: شئتُ إن (شاء فلان. فقال: قد شئتُ؛ لم يقع) الطلاق؛ لأنه لم يوجد منها مشيئة، وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بشرط، وليس بمشيئة. لا يقال: إذا وُجِدَ الشرط وجب أن يوجد مشروطه؛ لأن المشيئة أمرٌ خفيٌّ، فلا يصح تعليقها على شرط، ووجه الملازمة إذا صحَّ التعليق

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.