فإن رجع لم يصح رجوعه كبقية التعاليق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن رجع) الزوج بعد التعليق المذكور (قبل مشيئتها لم يصحَّ رجوعه، كبقية التعاليق) في الطلاق والعتق وغيرهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.