فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يباح لبس الحرير (لقمل) لما روى أنس "أن عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ والزبيرَ شكيَا إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - القملَ فرخصَ لهما في قميص الحرير، فرأيتُهُ عليهِما في غزاةٍ" رواه البخاري .

١٬٤٥٥

وظاهره: ولو لم يؤثر لبسه في زواله. (و) يباح لبس الحرير لـ ( مرض) ينفع فيه لبس الحرير، على ظاهر كلامه في "المبدع"، قياسًا على الحكة، والقمل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.