فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويباح لبس الحرير لحكة، ولو لم يؤثر لبسه في زوالها) لما في الصحيحين عن أنس أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "رخص لعبدِ الرحمن بنِ عوفٍ, والزبيرِ في قميصِ الحريرِ في سفرٍ من حكةٍ كانتْ بهما" وما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره، ما لم يقم دليل على اختصاصه به. والحكة

١٬٤٥٤

قال في "المبدع": بكسر الحاء: الجرب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.