فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قال لزوجته: (أنت طالق واحدةً إلا أن يشاء زيد ثلاثًا، أو) قال: أنتِ طالق واحدة إلا أن (تشائي ثلاثًا، أو) قال: أنت طالق (ثلاثًا إلا أن يشاء) زيد واحدة (أو) : أنت طالق ثلاثًا إلا أن (تشائي واحدةً، فشاء) زيد (أو شاءت الثلاثَ) في الأولى (وقعت، أو) شاء أو شاءت (الواحدة) في الثانية (وقعت) لأن هذا هو السابق إلى الفهم من ذلك، كقوله: خُذ دِرهمًا إلا أن تريد أكثر منه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.