فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن لم يشأ) زيد شيئًا (أو شاء أقلَّ من ثلاث) كاثنتين، أو لم تشأ هي، أو شاءت اثنتين (فواحدةٌ في الأولى) لأن الثلاث لم يوجد شرطها. ويقع في الثانية -إذا لم يشأ، أو شاء اثنتين، أو لم تشأ هي، أو شاءت اثنتين- الثلاثُ؛ لأن شرط الواحدة لم يوجد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.