فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قاله لزوجته: (يا طالق) إن شاء الله؛ طَلَقت؛ قاله في "الترغيب"،

١٠٬٧٣٣

وقال: إنه أولى بالوقوع من قوله: أنت طالق إن شاء الله. (أو: أنت طالق) إن يشأ الله (أو) قال: (عبدي حرٌّ إن شاء الله، أو) قال: يا طالق، أو: أنت طالق، أو: عبدي حر (إلا أن يشاء الله، أو إن لم يشأ الله، أو ما لم يشأ الله؛ طَلَقت، وعَتَق العبد.

١٠٬٧٣٤

وكذا لو قدَّم الشرط) بأن قال: إن شاء الله -أو: إن لم يشأ الله، أو: ما لم يشأ الله- فأنتِ طالق، أو عبدي حر؛ لما روى أبو حمزة ، قال: سمعت ابن عباس يقول: "إذا قال الرجل لامرأتِه: أنتِ طالقٌ إن شاءَ الله؛ فهيَ طالِقٌ" رواه أبو حفص .

وعن ابن عمر وأبي سعيد قالا:"كُنّا معشرَ أصحابِ النبي - صلى الله عليه وسلم - نرى الاستثْنَاءَ جائِزًا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاقِ".

ولأنه إنشاءُ حكم في محلٍّ، فلم يرتفع بالاستثناء، كالبيع والنكاح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.