فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يباح لبس الحرير (لحاجةٍ، كبطانة بيضة) أي: خوذة (ودرع، ونحوه) كجوشن. قال ابن تميم: من احتاج إلى لبس الحرير لحر، أو برد، أو تحصن من عدو، ونحوه، أبيح.

١٬٤٥٦

وقال بعض أصحابنا: يجوز مثل ذلك من الذهب، كدرع مموه به لا يستغنى عن لبسه، وهو محتاج إليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.