ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل) من اللباس من حرير، أو منسوج بذهب، أو فضة، أو مموه بأحدهما، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "وحرِّم على ذكورِها". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وعن جابر قال:"كنا ننزعُه عن الغلمَانِ، ونتركُه على الجوَارِي" رواه أبو داود .
وشقق عمر، وابن مسعود، وحذيفة، "قُمُص الحرير على الصبيان" رواه الخلال .
ويتعلق التحريم بالمكلفين بتمكينهم من الحرام، كتمكينهم من شرب الخمر، وكونهم محلا للزينة مع تحريم الاستمتاع بهم، أبلغ في التحريم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.