فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) لو قال: (إن رضي أبوك فأنتِ طالق، فقال) أبوها: (ما رضيتُ، ثم قال: رضيتُ؛ طَلَقت) لأنه مطلقٌ، فكان متراخيًا؛ ذكره في "الفنون" وأنَّ قومًا قالوا: ينقطع بالأول. (ولو قال) لزوجته: (إن كان أبوك يرضى بما فَعَلْتهِ فأنت طالق، فقال: ما رضيتُ) به (ثم قال: رضيتُ) به (طَلَقت -أيضًا-) لأنه علَّقه على رضًا مُستَقبلٍ، وقد وُجِدَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.