فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وصلاته) أي: الصبي (فيه) أي: في المحرم عليه لبسه (كصلاته) أي: الرجل، فلا تصح.

١٬٤٥٧

قلت: قد تقدم أن محل بطلان صلاة الرجل فيه، إذا كان عالمًا، ذاكرًا على المذهب, وعلى هذا فينبغي هنا الصحة، لأن النهي عائد على إلباسه، وتمكينه، وهو خارج عن الصلاة وشروطها .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.