وناسيا أو جاهلا يحنث في طلاق وعتق فقط
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) إن تركه (ناسيًا) يحنث في طلاق وعتق فقط، في وَجْهٍ.
١٠٬٧٦٢
قال في "تصحيح الفروع": وهو قوي. والوجه الثاني: لا يحنث فيهما،
١٠٬٧٦٣
قال في "تصحيح الفروع": وهو الصواب، وقطع به في "التنقيح"، وتبعه في "المنتهى". (أو) تركه (جاهلًا؛ يحنث في طلاق وعتق فقط) لما تقدم فيما لو حلف لا يفعله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.