فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن تركه (ناسيًا) يحنث في طلاق وعتق فقط، في وَجْهٍ.

١٠٬٧٦٢

قال في "تصحيح الفروع": وهو قوي. والوجه الثاني: لا يحنث فيهما،

١٠٬٧٦٣

قال في "تصحيح الفروع": وهو الصواب، وقطع به في "التنقيح"، وتبعه في "المنتهى". (أو) تركه (جاهلًا؛ يحنث في طلاق وعتق فقط) لما تقدم فيما لو حلف لا يفعله.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.