وإن عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فكمن حلف على مستقبل وفعله ناسيا يحنث في طلاق وعتق فقط
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن عقدها) أي: اليمين (يظن صدقَ نفسه، فبان بخلافه) أي: خلاف ظنه (فكَمَنْ حلف على مستقبَل) لا يفعله (وفعله ناسيًا؛ يحنث في طلاق وعتاق فقط) لا في يمين بالله تعالى؛ لما تقدم.
١٠٬٧٦٤
ولو حلف لا شَاركتُ فلانًا، ففسخا الشركة، وبقيت بينهما ديون مشتركة أو أعيان؛ قال أبو العباس : أفتيتُ أنَّ اليمين تنحل بانفساخ عقد الشركة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.