فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٦١٩الإقناعالحنابلةج ٤ ص ٤٧ج ٤ ص ٤٧

وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا أو لا يكلمه أو لا يسلم عليه أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم أو سلم على قوم هو فيهم أو عليه يظنه أجنبيا ولم يعلم أو قضاه حقه ففارقه فخرج رديئا أو أحاله بحقه ففارقه ظنا أنه قد برئ حنث إلا في السلام والكلام

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن حلف لا يدخل على فلانٍ بيتًا، أو) حلف (لا يكلِّمه) أي: فلانًا (أو) حلف (لا يسلِّم عليه، أو) حلف (لا يفارقه حتى يَقضيَهُ حقَّه، فدخل) الحالف (بيتًا هو) أي: فلان (فيه، ولم يعلم) أنه في البيت (أو سلَّم) الحالف (على قوم هو) أي: فلان المحلوف عليه (فيهم) ولم يعلم به (أو) سلَّم (عليه يظنُّه أجنبيًّا، ولم يعلم) به (أو قضاه حقَّه ففارقه، فخرج رديئًا، أو أحاله بحقِّه، ففارقه ظنًّا أنه قد برئ (١) ؛

حَنِثَ) الحالف بذلك؛ لأنه فعل ما حلف عليه قاصدًا لفعله، فحَنثَ كما لو تعمَّده (إلا في السلام) أي: إلا إذا سلَّم على قوم هو فيهم ولم يعلم به، أو سلَّم عليه يظنه أجنبيًّا (و) إلا في (الكلام) أي: إذا حلف لا يكلِّمه فسلَّم عليه يظنُّه أجنبيًّا، أو على قوم هو فيهم ولم يعلم؛ لم يحنث؛ لأنه لم يقصده بسلامه ولا كلامه، فهو بمنزلة المستثنى منهم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.