فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو كان في فمها) أي: الزوجة (رُطَبةٌ) أو تُفَّاحة، أو نحوها (فقال: إن أكلتِها، أو ألقيتِها، أو أمسكتِها) بكسر التاء فيهن (فأنت طالق) ولا نية ولا قرينة ولا سبب (فأكلت بعضًا وألقت الباقي) أو أمسكته (لم يحنث) لأنها لم تأكلها، ولم تلقها، ولم تمسكها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.