فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن حلف لا يفعل شيئًا) ولا نيَّةَ ولا سبب ولا قرينةَ، ففعل بعضه؛ لم يحنث (أو) حلف (على من يمتنع بيمينه، كزوجة، وقرابة) من نحو ولد،

١٠٬٧٦٥

وكذا غلامه (وقصد منعه) من فعل شيء (ولا نيَّةَ ولا سببَ ولا قرينةَ) تخصِّصُ الكلَّ أو البعض (ففعل) المحلوف عليه (بعضه؛ لم يحنث) الحالف. نص عليه -في من حلف على امرأته لا تدخل بيت أختها-: لم تطلق حتى تدخُلَ كلُّها، ألا ترى أن عوف بن مالك قال:"كلِّي أو بعضي". لأن الكل لا يكون بعضًا؛ والبعض لا يكون كلًّا؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج رأسه وهو معتكفٌ، إلى عائشة، فترجِّلُه وهي حائضٌ .

والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد، والحائض ممنوعة عن اللُّبثِ فيه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.