ولا يلبس ثوبا اشتراه زيد أو نسجه أو لا يأكل طعاما طبخه أو لا يدخل دارا له أو لا يلبس ما خاطه فلبس ثوبا نسجه هو وغيره أو اشترياه حنث إلا أن تكون له نية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) إن حلف: (لا يلبس ثوبًا اشتراه زيدٌ، أو) حلف: لا يلبس ثوبًا (نسجه) زيدٌ (أو) حلف (لا يأكل طعامًا طبخه) زيدٌ مثلًا (أو) حلف (لا يدخل دارًا له) أي: لزيد (أو) حلف (لا يلبس مما (١) خاطه) زيدٌ (فلبس ثوبًا نسجه هو) أي: زيدٌ (وغيره، أو) لبس ثوبًا (اشترياه) أي: زيد وغيره (أو أكل من طعام طبخاه) أي: زيد وغيره (أو دخل دارًا له ولغيره، أو لبس مما خاطاه) أي: زيد وغيره (حَنِثَ) لأن شركة غيره معه لا تمنع نسبته وإضافته إليه؛
لأنها تكون لأدنى ملابسة. ولا يخفى ما في كلامه من اللف والنشر (إلا أن تكون له نية) بأن نوى ما انفرد به؛ فلا يحنث بما شورك فيه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.