فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

على امرأته أو غيرها: (لا ألبس من غزلها، ولم يَقُلْ: ثوبًا، فلبس ثوبًا فيه منه) أي: من غزلها؛ حَنِثَ؛ لأنه لبس من غزلها. (أو) حلف: (لا آكل طعامًا اشتريتِهِ) بكسر التاء للمخاطبة (فأكل طعامًا شُورِكَت) بالبناء للمفعول (في شرائه) أي: اشترته مع غيرها (حَنِثَ) إلا أن ينوي ما انفردت بشرائه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.