وإن اشترى غيره شيئا فخلطه بما اشتراه فأكل أكثر مما اشتراه شريكه حنث
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن) حلف: لا يأكل شيئًا مما اشتراه زيد، و (اشترى غيرُهُ شيئًا، فخلطه بما اشتراه) زيد (فأكل) الحالف (أكثر مما اشتراه شريكه) أي: شريك زيد (حَنِثَ) وجهًا واحدًا لأنه يعلم بالضرورة أنه أكل مما اشتراه زيد، وهو شرط الحنث.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.