فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن حلف بطلاقٍ ما غصب، فثبت) الغصب (بما يثبت به المال فقط) كرجل وامرأتين، أو رجل ويمين، أو بالنكول (لم تطلق) لأن الطلاق لا يثبت بذلك، والأصل بقاء العصمة.

١٠٬٧٧٣

ولو حلف: لا يستحق عليَّ فلان شيئًا، فقامت بينة بسبب الحق، من قرض أو نحوه، دون أن يقولا: وهو عليه؛ لم يحنث؛ لإمكان صدقه بدفع ذلك أو براءته منه، ولكن يحكم عليه بما شهدا به؛ لأن الأصل بقاؤه عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.