فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أكل) الحالف (مثله) أي: مثل ما اشتراه شريك زيد (أو) أكل (أقل منه؛ لم يحنث) لأن الأصل عدم الحنث، ولم يتيقنه، وحكمه حكم ما لو حلف لا يأكل تمرة، فوقعت في تمرٍ، على ما يأتي.

١٠٬٧٧١

ولو قَايَلَ زيد في مأكول كان باعه، فأكل الحالف منه؛ لم يحنث؛ لأن الإقالة فسخ -كما تقدم - لا بيع على الأصح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.