فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(والشركة) وهي بيع البعض بقسطه من الثمن (والتولية) وهي بيع المبيع برأس ماله (والسَّلم، والصلح على مال: شراءٌ) يحنث بها من حلف لا يشتري، ويحنث بالأكل مما ملكه زيد بها؛ لأنها صور من البيع،

١٠٬٧٧٢

وإن اختصت بأسماء، كما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.