ويباح الحرير للأنثى
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويباح الحرير للأنثى) لما روى الترمذي، عن أبي موسى، أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"أحلَّ الحريرُ والذهبُ للإناثِ من أمتِي، وحرِّم على ذكورِها".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.