فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويباح الحرير للأنثى) لما روى الترمذي، عن أبي موسى، أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"أحلَّ الحريرُ والذهبُ للإناثِ من أمتِي، وحرِّم على ذكورِها".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.