فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويباح علم حرير، وهو طراز الثوب) لما تقدم من قول ابن عباس: "إنما نهى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الثوبِ المصمَتِ،

١٬٤٦٠

أما العلم وسدَى الثوبِ فليسَ به بأسٌ" رواه أبو داود . (و) يباح (رقاع منه) أي: من الحرير (وسجف الفراء) ونحوها، قاله في "الآداب"، لقول عمر:"نهى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن الحريرِ، إلا موضع إصبعينِ، أو ثلاث أو أربع" رواه مسلم . (و) يباح من الحرير (لبنة الجيب، وهي الزيق) المحيط بالعنق (والجيب: هو الطوق الذي يخرج منه الرأس)

١٬٤٦١

قال في "القاموس": وجيب القميص، ونحوه، بالفتح: طوقه.

١٬٤٦٢

وقال في "المنتهى": الجيب ما يفتح على نحر، أو طوق (إذا كان) ما ذكر من العلم، والرقاع، والسجف، ولبنة الجيب (أربع أصابع) معتدلة على ما يأتي في مسافة القصر (مضمومة فما دون) بالبناء على الضم، لحذف المضاف إليه، ونية معناه، أي: فما دونها، لما تقدم من حديث عمر. (و) يباح (خياطة بهِ) أي: بالحرير (و) يباح (أزرار) جمع زر: من الحرير، لأن ذلك يسير، وكيس المصحف، وتقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.