فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن حلف) وهو في ماء: (لا أقمتُ في هذا الماء، ولا خرجت منه،

١٠٬٧٧٨

فإن كان) الماء (جاريًا؛ لم يحنث) أقام أو خرج (إذا نوى ذلك الماء بعينه) كذا في "المقنع" وغيره؛ لأن الماء المحلوف عليه جرى، وصار في غيره، ضرورة كونه جاريًا، فلم تحصُل المخالفة في المحلوف عليه،

١٠٬٧٧٩

وفي "المنتهى": لا يحنث إلا بقصد أو سبب. انتهى. فعلى كلام المصنف يحنث مع الإطلاق، وعلى كلام صاحب "المنتهى" لا يحنث.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.