وقال أحمد لا يعجبني لأنها حيلة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وقال) الإمام (أحمد (١) : لا يعجبني لأنه حيلة) ولا تعجبني الحيلة في هذا ولا في غيره.
١٠٬٧٨٢
وقال في رواية بكر بن محمد : إِذا حلف على فعل شيء، ثم احتال بحيلة فصار إليها، فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه.
١٠٬٧٨٣
وقال القاضي: الصحيح أنها تنحلُّ به اليمين،
١٠٬٧٨٤
ويُباح به الفِطر؛ لأن إرادة حَلِّ اليمين من المقاصد الصحيحة .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.