فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا فعل ذلك غيرُكِ، فإن طرحتْ في الإناء ثوبًا، فشَرِبَ الماءَ، ثم جفَّفته؛ لم يحنث)

١٠٬٧٨٦

وكذا لو شربتْ هي أو غيرُها بعضه وأراقت الباقي أو تركته، كما تقدم في من حلف على ممسك مأكولًا لا أكله ولا أمسكه ولا ألقاه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.