وإن أحلفه بالمشي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة فقال ذلك ونوى ببيت الله مسجد الجامع وبقوله يلزمه إتمام حجة وعمرة فله نيته ولا يلزمه شيء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أحلفه) الظالم (بالمشي إلى بيت الله الحرام الذي بمكَّة) بأن قال له: قُلْ: إن لم أفعل كذا، أو: إنْ كنت فعلته، أو: إن لم أفعله فعليَّ المشي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة (فقال ذلك ونوى بقوله:"بيت الله" مسجدَ الجامع، وبقوله:"الحرام الذي بمكة" المُحْرِم الذي بمكة بحجة أو عُمرة، ثم وصله سرًّا بقوله: يلزمه إتمام حجَّة وعُمرة؛ فله نيَّته) لأن لفظه محتمل، إذ المساجد بيوت الله، والحرام يطلق على المُحْرِم، وعلى الحرم (ولا يلزمه شيء) لأن تلك ليست يمينًا تدخلها الكفارة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.