الكتب الإقناع باب التأويل في الحلف المسألة ١٩٬٧٣٠
وإن شهد غيرهم وأرخ الوقتين وبينهما من الفصل ما يتميز به كل وقت منهما عن الآخر كفاه ذلك
زيادات الشروح فقط
كشاف القناع البهوتي
(وإن أشهد غيرهم) أي: غير شهود البيع (وأرَّخَ الوقتين) وقت البيع، ووقت اليمين (وبينهما من الفصل ما يتميز) به (كلُّ وقت منهما عن الآخر؛ كفاه ذلك) لحصول الغرض به
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ١٩٬٧٢٩فإن أرادت امرأته الإشهاد عليه بهذه اليمين التي يحلف بها في جواريه وخاف أن يرفع إلى الحاكم فلا يصدقه فيما نواه فالحيلة أن يبيع جواريه ممن يثق به ويشهد على بيعهن شهودا عدولا من حيث لا تعلم الزوجة ثم بعد ذلك يحلف بعتق كل جارية يطؤها منهن وليس في ملكه شيء منهن ويشهد على نفسه وقت اليمين شهود البيع ليشهدوا له بالحالين جميعا المسألة التالية، ١٩٬٧٣١ ثم بعد اليمين يقابل مشتري الجواري ويشتريهن منه وطؤهن ولا يحنث