فإن رافعته إلى الحاكم وأقامت البينة باليمين وبوطئهن أقام هو البينة أنه لم يكن وقت اليمين في ملكه شيء منهن ذكر ذلك صاحب المستوعب وغيره وهو صحيح كله متفق عليه إذا كان الحالف مظلوما.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن رافعته) بعد ذلك (إلى الحاكم، وأقامت البيَّنةَ باليمين، وبوطئهن؛ أقام هو البيّنةَ أنه لم يكن (١) في ملكه شيء منهنَّ) فيُعرِّفها الحاكم أنه لا حنث عليه (ذكر ذلك صاحب "المستوعب" وغيره، وهو صحيح كلُّه متفقٌ عليه؛ إذا كان الحالف مظلومًا)
١٠٬٨٠٠
وكذا ينفعه تأويله إن كان لا ظالمًا ولا مظلومًا في ظاهر كلام أحمد وتقدَّم أوّل الباب . [
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.