وإن أنكرت أو أنكر ورثتها ولم تكن بينة فقولها أو قول ورثتها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أنكرت) أنها المطلَّقة (أو أنكر) ذلك (ورثتها) بعد موتها (ولم تكن) للورثة (بيِّنة فقولها، أو قول ورثتها) لأنها منكِرة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.